الحر العاملي

216

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32857 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له . [ 32858 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . قال : وإذا طلق الرجل المرأة ) ( 1 ) فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ) ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه إلى قوله : ولها ما للنساء ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية والصلح . [ 32859 ] 5 - قال الصدوق : وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها ( 1 ) يعلم أن المرأة تنقل ( من بيتها ) ( 2 ) المتاع . أقول : حمله الصدوق وغيره ( 3 ) على متاع النساء وما يصلح للرجال والنساء لما مر ( 4 ) .

--> 3 - التهذيب 9 : 302 / 1079 . 4 - التهذيب 6 : 294 / 818 ، والاستبصار 3 : 46 / 153 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب . ( 2 ) ما بين القوسين في الاستبصار . ( 3 ) الفقيه 3 : 65 / 216 . 5 - الفقيه 3 : 65 / 216 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قد . ( 2 ) في المصدر : إلى بيت زوجها . ( 3 ) راجع الشرائع 4 : 119 ، والجواهر 40 : 494 - 496 . ( 4 ) مر في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .